أخبار لبنان
هذا ما قرّره المجلس الدستوري بشأن الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات

قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت ، الذي التأم في مقره اليوم ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم ،قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا ورد المراجعات أساسا وتحصين القانون المطعون فيه بتفسيره بأنه خلال فترة التمديد و عند زوال الظرف الاستثنائي يسن المجلس النيابي قانونا جديدا يحدد فيه موعد الانتخابات. على ان يبلغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
وقد خالف القرار القضاة ميشال طرزي والياس مشرقاني والبرت سرحان.
القرار:
مدوّنة من أعضاء المجلس الدستوري
القضاة البرت سرحان وميشال طرزي والياس مشرقاني
إننا نخالف ما ذهبت اليه الأكثرية لناحية قبول الطعن شكلا، المسجّل لدى قلم المجلس الدستوري بالرقم 9/و ورود 14/5/2024، مع التنويه بأن المجلس الدستوري، بموجب صلاحيته الشاملة حكماً جميع بنود القانون المطعون فيه، كان قد وضع يده أساساً على القانون المطعون فيه برمته لا سيما بمناسبة تقديم طعنين اخرين بالقانون نفسه.
أسباب المخالفة الجزئية:
حيث إن المادة 19 من القانون رقم 250 الصادر في 14/7/1993 القاضي بإنشاء المجلس الدستوري نصت على انه …”ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين”،
وحيث يبقى من البديهي أن أعضاء مجلس النواب العشرة المقصودين في هذه المادة الدستورية يتقدمون بمراجعة واحدة طعناً في قانون واحد مطعون فيه وليس بعدة مراجعات؛ وإن سلمنا جدلاً بخلاف ذلك، إي بحقهم في تقديم عدة مراجعات، نكون قد سلّمنا أنّ الدستور أتاح لهم المشاركة في طعون أخرى من أجل، في الحد الأدنى، تأمين العدد الكافي من الأصوات الذي يجيز تقديم طعن آخر وفقاً لأحكام المادة 19 المومأ اليها، وكأنّ مسألة عدد النواب المفروض لقبول الطعن هي مجرّد إجراء شكلي، في حين أنّ الدستور حدّد هذا العدد المرتفع نسبياً من النواب كشرط جوهري لقبول كل مراجعة للدلالة على أمرين: أولهما أنّ ثمة عدداً وافراً من النواب مشكّكين في دستورية القانون المطعون فيه اجتمعوا لسوق الطعن، وثانيهما على جدّية المراجعة أمام المجلس الدستوري.
وحيث إن اشتراك هؤلاء النواب في طعون أخرى لاستكمال العدد المفروض لقبول تلك الطعون أمام المجلس الدستوري ينطوي في الواقع على تشكيل أكثرية وهمية غير قائمة فعلياً ولم تكن واردة في نية المشترع الدستوري، ويشكّل التفافاً غير مشروع على أحكام المادة 19 من الدستور ويؤول الى عدم قبول مراجعتهم شكلاً، مع التنويه بأنّ ليس ما يحول قانوناً دون تمكين النواب مقدمي مراجعة سابقة أن يتقدموا بأسباب طعن إضافية في ملف مراجعتهم السابقة ضمن مهلة الطعن القانونية.
وحيث تبيّن من مراجعة الإبطال المسجلة لدى قلم المجلس الدستوري برقم 9/وورود 14/5/2024 انها موقعة من عشرة نواب بمن فيهم النائب السيد ميشال الدويهي الذي كان قـد قـدّم سابقـاً مراجعـة طعـن بنفس القانون سُجّلت لدى قلـم المجلس الدستوري برقم 8/و ورود 7/ 5/2024، الأمر الذي يؤول الى عدم قبول مشاركة النائب المذكور في تقديم الطعن موضوع المخالفة.
وحيث إنه كان يقتضي على القرار موضوع المخالفة عدم قبول اشتراك النائب السيد ميشال الدويهي في المراجعة رقم 9/و ما يفقد هذه الأخيرة النصاب القانوني الذي يتيح قبولها شكلاً لدى المجلس الدستوري سنداً للمادة 19 من أحكام الدستور، وبالتالي يؤدي الى ردّها شكلاً وعدم قبولها لهذه العلة.
الوكالة الوطنية
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.



