اقتصاد

7% بدل 5%: مكاسب جديدة للمخاتير والبلديات!

أدرج مشروع موازنة عام 2026 تعديلات أساسية على قانون رسم الطابع المالي الهدف منها إعادة تنظيم آلية بيع الطوابع، لتشمل البلديات والمخاتير.

فبموجب هذه التعديلات، بات يسمح ببيع الطوابع، إضافة إلى الخزينة، من قبل الأشخاص الطبيعيين المرخّص لهم، والمخاتير، والبلديات واتحادات البلديات، ضمن شروط قانونية وإدارية محدّدة، إضافة إلى الجهات الخاصة المرخصة بالقيام بذلك.

وحدّد المشروع شروطاً واضحة لمنح التراخيص، أبرزها السلامة القانونية لطالب الإجازة، والتسجيل لدى وزارة المال عند الاقتضاء، وتوافر حاجة فعلية إلى فتح مركز بيع في المنطقة المعنية، مع حصر البيع بالقيمة الاسمية ومنع أي زيادة على سعر الطوابع.

وفي المقابل، قد حدّدت حصة الجهات المخوّلة بيع الطوابع بنسبة 7% من قيمة الطوابع المباعة بعدما كانت 5%، على أن تُحسم لهم سلفاً من أصل الطوابع المسلمة لهم، بما يشكّل مورداً إضافياً للمخاتير والبلديات واتحاداتها.

كما عزّزت التعديلات صلاحيات وزارة المالية، ولا سيما مديرية الخزينة، في الرقابة والتفتيش وتنظيم محاضر الضبط وسحب التراخيص عند المخالفة، مع اعتبار الموظفين المكلّفين بهذه المهمات بمنزلة ضابطة عدلية في ما يتعلّق بتطبيق أحكام رسم الطابع المالي.

ويأتي هذا التنظيم في سياق سعي الدولة إلى ضبط سوق الطوابع والحد من التلاعب والبيع غير القانوني، وتعزيز إيرادات الخزينة من أحد مواردها التقليدية.

الاخبار

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى