أصدرت الهيئة الإتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي طارق البيطار قراراً قضت فيه بالتصديق على قرار منع المحاكمة الذي كان قد أصدره القاضي حبيب زرق الله.

واستندت الهيئة التي يرأسها القاضي الياس عيد وبعضوية المستشارين بيار فرنسيس وربيع الحسامي في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده القاضي رزق الله وإلى تعليلها أيضاً.

وردت الهيئة الإتهامية بالشكل طلب الإستئناف الذي كان قد تقدم به المدعي المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، ولكنها قبلت في الشكل طلب الاستئناف المقدم من المدعي الوزير السابق علي حسن خليل وردته في الأساس.

لبنان ٢٤

 أفادت معلومات صحافيّة أنّ الهيئة الاتهامية في جبل لبنان الغرفة الثامنة المؤلفة من القضاة الرئيسة دورا الخازن والمستشارين حمزة شرف الدين وعلي الخطيب، أصدرت مذكّرة إلقاء قبض بحق الإعلامي فادي أبو ديّة واتّهمته بجرم التزوير الجنائي.

يُذكر أن الإجراء يتعلّق بقضية التزوير في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانيّة.

رفض النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر قرار قاضي التحقيق التي أخلت سبيل المحرضة في جريمة الدامور واستأنف قرارها أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان.

يُذكر أن قرار إخلاء السبيل أثار حالة من التوتر ليل أمس في الدامور، ما دفع أهالي المغدور إلى قطع الطريق لفترة قصيرة قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحها.

المصدر: التيار

كتبت صحيفة “الأخبار”: قرار إخلاء سبيل الموقوفين في ملف الميسر الإلكتروني يضعف توصيفه كجنائي، ويعيد القضية إلى مسار محاسبة طبيعي بعيداً عن الكيديّة والتّسييس

شكّل قرار الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان، بإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، وجميع الموقوفين في قضية تشغيل القمار والمراهنات الرياضية إلكترونياً، محطّة بارزة في الملف المفتوح منذ أكثر من شهرين، وفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عمّا سبقها.

فقد أخلت الهيئة سبيل خوري، وبقية الموقوفين لقاء كفالة مالية مع منعهم من السفر، إذ بلغت قيمة الكفالة لكل موقوف 20 مليار ليرة. وأتى القرار بعد ثلاثة اجتماعات عقدتها الهيئة في أثناء الأسبوعين الماضيين برئاسة القاضي فادي العريضي.

ورغم أنّ الهيئة لا تزال تدرس الملف تمهيداً لإصدار قرارها الاتّهامي النهائي، إلا أنّ خطوة إخلاء السبيل توحي بأنّ القرار المنتظر لن يكون أشدّ من القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار.

وبمعنى أوضح، يُرجَّح أن يتّجه القرار الاتّهامي النهائي إلى تكريس توصيف الجرائم كجنحية لا جنائية، ما ينقل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي. وبذلك، يُحاكَم المتّهمون وهم طلقاء، بانتظار الحكم النهائي.

النقطة المحورية في مسار الملف تكمن في أنّ قرار إخلاء السبيل أعطى انطباعاً واضحاً بأنّ الهيئة الاتّهامية، بعد مراجعة أوّلية للملف، لم تجدْ ما يبرّر التعاطي معه كقضية جنائية.

وهذا ما يضعف الأسس التي استندت إليها القاضية دورا الخازن، التي أشرفت على التحقيق الأوّلي بصفتها مدّعياً عامّاً مالياً بالوكالة، حين صنّفت الملف جنائياً وادّعت على رولان خوري، بجناية اختلاس الأموال إلى جانب مجموعة من التّهم الجنحية، كالإهمال الوظيفي، هدر المال العام، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وبعد وصول الملف إلى بو نصّار، لإصدار قراره الظنّي، لم يتبيّن له أنّ هناك فعلاً جنائياً، وأسقط تهمة الاختلاس، ومعها حوالي نصف التّهم التي وجّهتها الخازن إلى خوري.

ومن ثم أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، التي بدورها استأنفت القرار الظنّي ولم تصادق عليه، فانتقل إلى مرجعية قضائية أعلى هي الهيئة الاتّهامية، للبتّ فيه.

وجاءت الإشارة الأولى من الهيئة الاتّهامية عبر قرارها أمس، بإخلاء السبيل، ما يعزّز الانطباع بأنّ الملف لا ينطوي على عناصر جنائية جدّية.

بخلاف مقاربة الخازن، التي وسّعت دائرة الادّعاء إلى حدّ شمل موادّ قانونية لا تنطبق على حال خوري ولا على سائر الموقوفين.

خلاصة القول، يمكن اعتبار أنّ ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت يسلك اليوم مساراً أكثر طبيعية، يُؤمل أن يقود إلى تفعيل آليات المحاسبة عمّا شاب هذا القطاع من ارتكابات أو إهمال أو أخطاء أدّت إلى هدر المال العام، سواء من قبل إدارة الكازينو أو الشركة المشغلة “OSS” أو أصحاب الصالات المتعاملين معه، أو أي طرف آخر يظهره التحقيق، بعيداً عن الكيدية أو الاستغلال أو التّسييس بما يخدم مصالح جهات تسعى إلى السيطرة على الكازينو، أو على قطاع الميسر والمراهنات الإلكترونية.

منذ فتح الملف قضائياً، اتّخذ مساره طابعاً استغلالياً، وجرى تسخير الإعلام والرأي العام في هذا الاتّجاه، وأُوكل إلى جهات قضائية وأمنيّة مطواعة وغير مؤهّلة للتعامل مع ملف بهذا الحجم والتشعّب، ولها مصلحة في الظهور بمظهر مَن حقّق إنجازاً مهنيّاً.

واليوم يُنتظر أن تكون عملية إعادة الملف إلى حجمه الطبيعي قد بدأت، إذ إنّ ذلك وحده يشكّل مدخلاً حقيقياً لأي إصلاح إن كان هذا هو الهدف فعلاً.

المصدر: الوكالة الوطنية 

كشفت المعلومات عن حلحلة على صعيد التعيينات القضائية، حيث بات التنافس على احتلال موقع المدعي العام المالي محصورا بين كل من القاضيين كمال نصار وحبيب مزهر، مع ترجيح كفة الاخير، ما يفتح الباب امام اصدار التشكيلات.

ووفقا للمطلعين، تشير المعطيات المجمعة الى ترجيح تعيين الاسماء التالية:

– بيروت، القضاة رجا حاموش، نائبا عاما استئنافيا، بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول، زاهر حمادة، رئيسا للهيئة الاتهامية.

– جبل لبنان، القضاة: سامي صادر، نائبا عاما استئنافيا، ندى الأسمر، قاضي تحقيق أول، سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية.

-الشمال، القضاة، وائل الحسن، نائبا عاما استئنافيا، غسان باسيل، قاضي تحقيق أول.

-الجنوب، القاضي ماهر شعيتو، نائبا عاما استئنافيا، على ان يتسكمل التشاور بالنسبة لباقي المواقع، وكذلك الامر بالنسبة للبقاع.

الديار

أصدر الوكيل القانوني للسيدة أمل شعبان بيانًا يوضح فيه الحقائق المتعلقة بما ورد في المقال المنشور في صحيفة “الأخبار” بتاريخ 22 آذار 2025، الذي تضمن إشارات مسيئة بحقها وتشويهاً للحقائق المتعلقة بقضيتها.

وجاء في التوضيح الصادر عن الوكيل القانوني: “ردًا على ما ورد في المقال المذكور، والذي جاء فيه حرفيًا: ‘أضف إلى ذلك أن شعبان نفسها أُخلي سبيلها بكفالة، ولا تزال حتى الآن متهمة بقضية تلقّي رشى مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، لكون النيابة العامة المالية لا تزال مدّعية، والهيئة الاتهامية لم تبت بعد في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة’.

نود أن نوضح أن هذا النص الوارد في المقال يشوه سمعة السيدة أمل شعبان ويوحي زورًا بأنها لا تزال متهمة وملاحقة قضائيًا، وهو ما يتناقض تمامًا مع الواقع.”

وأكد الوكيل القانوني أنه “بعد تحقيقات دقيقة ومكثفة استمرت خمسة أشهر، أصدر قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 21 أيار 2024 قرارًا بمنع المحاكمة عن السيدة أمل شعبان، مُؤكدًا عدم كفاية الأدلة بحقها، كما أن الهيئة الاتهامية صدّقت على هذا القرار بتاريخ 11 شباط 2025، ما يثبت براءتها التامة من أي ادعاءات أو مزاعم قد تكون أُثيرت في المقال.”

وشدد التوضيح على أن “وزارة التربية وجميع الجهات المعنية على علم بهذه الحقيقة، ويتصرفون بناءً على هذا القرار بكل مسؤولية ومهنية.”

وطالب الوكيل القانوني صحيفة “الأخبار” بالتصحيح العاجل للنصوص المذكورة في المقال والاعتذار للسيدة أمل شعبان عن أي تشويه سمعة قد تسببت فيه هذه الادعاءات المغلوطة.

ليبانون ديبايت

اوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة “اكس” ان “هناك ملفات خطيرة تتعلق بالتزوير في قيود المركزي لا زالت نائمة في ادراج الهيئة الاتهامية في جبل لبنان منذ أكثر من ستة أشهر، وكتبت:

“هناك ملفات خطيرة تتعلق بالتزوير في قيود المركزي من قبل الحاكم السابق رياض سلامة وملف مكتف وملف الفيول لا زالت نائمة في ادراج الهيئة الاتهامية في جبل لبنان منذ أكثر من ستة أشهر او سنة برئاسة القاضي ر.ح. مع البتّ بالدفوع الشكلية مع العلم ان القانون أوجب البتّ بالدفوع في مهلة اسبوعين.

ولا أحد يسأل مع ان القانون نص على ان عدم البتّ في هذه المهلة يعتبر استنكافا عن احقاق الحق، ومدعي عام التمييز يعتبر المدعين العامين موظفين عنده ويوقفهم عن العمل ويوقف سير العدالة لحماية من؟.

فهمكن كفاية حتى لا نعرف من سرق ال 8 مليار $ يا جماعة، يا نواب، دافعوا عن القانون، خافوا الله في محاسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

لم يتسنَّ للبنانيين بعد أن ينسوا وجه الطفلة لين طالب التي هزّت قصتها الرأي العام. ابنة الستّ سنوات التي اغتصبت وتوفيت بأبشع طريقة، وسُلبت منها طفولتها عنوةً، تنتظر حكم الهيئة الاتهامية لينصفها بعد مماتها. علامات استفهام كثيرة تطرح في ملفّها اليوم، لاسيّما بعد تنحّي أعضاء من الهيئة الاتهامية لأسباب مجهولة، الأمر الذي يؤدّي إلى تأخّر في صدور الحكم الاتهاميّ.

في 31 آب 2023، أصدرت قاضي التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصّار قرارها الظنّي في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب ووفاتها، بعد التأكّد من كلّ الأدلة والبراهين المثبتة. اعتُبِر فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات. كما اعتبرت أنّ وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطلبت محاكمة الخال ووالدتها وجدّها وجدتها لأمّها بهذه الجناية التي تنصّ على عقوبة الإعدام.

أثلج هذا القرار قلوب اللبنانيين، وأصبحت العيون شاخصة على الهيئة الاتهامية بعد ارسال الملفّ إليها. وكان من المفترض أن تدرس الأخيرة الملفّ بكلّ تفاصيله وإنهاء تحقيقاتها لتصدر حكم الاتهام وتحويل المتهمين إلى محكمة الجنايات. إلّا أنّ ذلك لم يحصل بعد.

وقد علمت “النهار” من مصادر متابعة للقضية “عن تنحّي عدد كبير من القضاة في الهيئة المكلّفة في البتّ بالملفّ، وفعل التنحّي تكرّر أكثر من مرّة. ما زالت الأسباب والدوافع مجهولة، والترجيحات عديدة منها التخفيف من حكم الجرم الذي استند إلى المادة 549، والتي تعاقب القتل المتعمد عن سابق تصوّر وتصميم، والعمل لاعتبار الجرم “التسبّب بالوفاة”، لأنّ عقوبة القتل المتعمد هي الإعدام”.

وفي انتظار تكليف أعضاء جدد للبحث في الملفّ وإصدار القرار الاتّهاميّ، ما زالت الطفلة لين محرومة من عدالة منتظرة وقرار اتّهاميّ لم يصدر بعد، في حين سيمضي على وفاة الطفلة عام.

والخوف اليوم وفق ما يقول المصدر أن “يكون سبب هذا التأخير يعود إلى الضغوط الحاصلة، ولا شيء مستبعد في هذا البلد، لذلك تتحضّر العائلة للتحرّك على الأرض حتّى لا تُقتل الطفلة لين مرّتين، الأولى على يد عائلة أمّها بعد اغتصابها والامتناع عن تقديم الرعاية الصحّية لها، والتستّر على الجريمة، والثانية بالخضوع للضغوط والمماطلة والتأخير في محاسبة المتورّطين”.

النهار

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضية أميرة شحرور وعضوية المستشارين القاضيين هبة هاشم وجوزف تامر قرارها في قضية تعنيف الأطفال في حضانة Garde rêve، الذي اتهمت فيه المدعى عليها دجيني الحلو بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 189 و201 من قانون العقوبات، بعد ثبوت توقعها النتيجة الجرمية المتمثّلة باحتمال وفاة أي من الأطفال، لا سيما الرضع منهم، اختناقا أو تأثرا بالضرب، خصوصا الواقع على الرأس من جراء أفعالها التعنيفية في حقهم، والتي لم تحجم عنها، رغم تنبيهها بخطورتها، ولم تفض بدورها الى هذه النتيجة لسبب خارج عن إرادتها، والظن بها بالجنحة المنصوص عليها في المادة 554 معطوفة على المادتين 559 و257 من قانون العقوبات لإقدامها على إيذاء البعض الآخر من الأطفال، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 584 لإقدامها على توجيه العبارات النابية في حق الأطفال وذويهم.

كما قضى القرار باتهام المدعى عليهما جومانة أبو سعيد وطوني مهنا بجناية المادة 547 معطوفة على المواد 219 و201 و189 بعد ثبوت سلوكهما السلبي المتمثل بامتناعهما عن إغاثة الأطفال المعنفين، رغم معرفتهما بجسامة وخطورة أفعال الضرب والتعنيف التي ترتكبها المدعى عليها دجيني الحلو في حقهم، وتوقعهما احتمال وفاة أي من الأطفال اختناقا أو تأثرا بالضرب، وفقا لما هو ثابت بمقاطع التسجيلات المصورة والصوتية، كما الظن بهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة 554 معطوفة على المادتين 559 و275 و219 بالنسبة للمدعى عليها جومانا أبو سعيد لثبوت إقدامهما على ضرب وإيذاء البعض الآخر من الأطفال.

المصدر : النشرة

تقوم الهيئة الاتهامية في بيروت بالمذاكرة للبت بمصير الجلسة ودعوى المخاصمة المقدّمة من الوكيل القانوني لرياض سلامة.

المصدر:otv

من نحن

موقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم

Powered by KSupport24
يوتيوب
Loading video...