وجّه النائب جميل السيد، عبر صفحته على منصة “إكس” دعوة إلى المتابعين والمواطنين للمشاركة في التحضير لمناقشات نيابية مرتقبة تتعلّق بالميزانيات والرسوم والضرائب والخدمات في عدد من الوزارات.

وأوضح السيد أنّ مجلس النواب سيعقد الأسبوع المقبل جلسات لمناقشة ملفات مالية وخدماتية في الوزارات المدرجة، داعيًا كل من لديه ملاحظات أو شكاوى تتعلّق بالرسوم، أو الخدمات، أو المعاملات الإدارية، أو النواقص، إلى تزويده بها عبر التعليقات وبشكل موجز، وذلك قبل يوم الأحد 11/1/2026، لطرحها خلال تلك المناقشات.

وأشار إلى أنّ الوزارات المعنية تشمل: وزارة الطاقة والمياه، وزارة الأشغال العامة بما فيها الأملاك العامة والكسّارات، وزارة الاتصالات والخليوي وأوجيرو، وزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارتَي البيئة والثقافة، وزارة الدفاع، إضافة إلى وزارة الداخلية ومختلف إداراتها وهيئاتها.

وختم النائب جميل السيد منشوره بشكر كل من سيتجاوب بشكل جدّي، مؤكدًا أهمية الملاحظات الواردة في إغناء النقاشات البرلمانية وتحسين الأداء والخدمات.

ليبانون ديبايت

من غير المفهوم لماذا تحاول وزارة المال أن تزيح عن ظهرها أيّ مسؤولية في التأخير الحاصل على مستوى تطبيق القانون الرامي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتحديداً الشقّ المرتبط باستفادة مَن تضرّرت سياراتهم جرّاء الحرب من رسوم السير عن عامَي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة من رسوم الجمارك والتسجيل؟

في حين أن مصادر وزارة الداخلية والبلديات عادت وأفادت «الأخبار» بنسخةٍ من الإحالة المُرسلة من الوزير أحمد الحجّار إلى «المالية»، في 19 كانون الثاني الفائت، هي عبارة عن شروع قرار أعدّته «الداخلية» لزوم تنفيذ هذا الشقّ من الإعفاءات، حيث تطلب «الداخلية» من «المالية» توقيعه، وإعادته تمهيداً لاستكمال التنفيذ، وهو ما لم يحصل بعد.

اللافت، أنّه بعد إخبار المسؤولين في وزارة المال، جاء الجواب أنّ الوزارة «قامت بالمطلوب منها، والأمور عالقة لدى وزارة الداخلية».

وقد عُلم أنه قبل حوالي الشهر ونصف الشهر، قالت مصادر في «المالية»، إنّ «المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالإعفاءات على السيارات، أُرسلت إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي، نظراً إلى أن الأمر يتعلّق بمصلحة تسجيل السيارات».

وأكّدت أن «التأخير في إبداء الرأي هو ما يؤخّر التنفيذ». وهو ما ينسجم مع كون القرار المُنتظر صدوره، يُعَدّ قراراً مشتركاً بين وزارتَي الداخلية والمالية، إلا أنّ المصادر نفسها عند مراجعتها قبل أيام، عدّلت كلامها، قائلةً: «أصدرت وزارة المال القرارات التي تخصّها في ما يرتبط بتطبيق الإعفاءات الضريبية، وما تبقّى من إجراءات يقع على عاتق وزارة الداخلية فقط». وهو ما يتناقض مع المراسلات الصادرة بعد هذا التاريخ من وزارة الداخلية.

إعفاءات أخرى ما زالت عالقة، مرتبطة بفواتير المياه والكهرباء. في الأصل يُفترض أن تعدّ وزارة الداخلية مشروع مرسوم تطبيقي للمادة الثالثة من قانون إعفاء متضرّري الحرب، التي تتضمّن الإعفاءات من رسم القيمة التأجيرية، وسائر الرسوم البلدية، ورسوم المياه، والكهرباء والهاتف الثابت، عن عامي 2024 و2025، بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية.

ووزارة الطاقة والمياه إحدى هذه الوزارات، وهي في 12 تشرين الثاني، راسلت وزارة الداخلية بكتابٍ متضمّن كتاباً من مؤسّسة كهرباء لبنان، تطلب استيضاحات حول مدى شمولية الإعفاء واقتصاره على الجعالة أو شموله كامل قيمة الفاتورة، وعن الجهة التي سوف تتولّى دفع قيمة المبالغ المُعفاة لصالح كهرباء لبنان.

وبتاريخ 9 كانون الأول الجاري، بحسب القانون، وجّهت وزارة الداخلية كتاباً إلى وزارة المال يتضمّن الاستفسار والتوضيحات بناءً على كتاب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وبعد ردّ «المالية»، سيقوم وزير الداخلية أحمد الحجار بإعداد مشروع المرسوم.

تجدر الإشارة، إلى توافر معلومات عن اعتراض مؤسسة الكهرباء على أن يشمل الإعفاء كامل الفاتورة، وتحاول تفسير المادة القانونية على أنها تشمل فقط الجعالة.

ويُذكر أنّ النائب فراس حمدان، خلال مناقشة نص القانون، قبل إقراره، طرح تعديل قانون الإعفاءات بما يتعلّق بفواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت، وفي النسخة المُقرَّة يرد بشكلٍ واضح أن الإعفاء يشمل جميع المكلّفين في المناطق الجنوبية التي تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية، وليس فقط المتضرّرين، ويشمل الإعفاء من الرسوم وليس من الجعالة.

في نهاية الشهر الجاري، يكون قد مضت ستة أشهر على إقرار القانون، فيما الإعفاءات الوحيدة التي دخلت حيّز التنفيذ، منذ شهرين هي المرتبطة برسوم الانتقال لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، وبضريبة الأملاك المبنية، ومن ضريبة الدخل عن الأرباح، إضافة إلى ضرائب ورسوم أخرى.

وأوّل من أمس أصدر وزير الداخلية قراراً بإعفاء وحدات العقارات أو أقسامها التي هُدّمت أو تضرّرت جرّاء الاعتداءات من رسوم رخصة إعادة البناء، ورخص الترميم، والغرامات، والطوابع المالية، والإنشاءات، ونقابة المهندسين، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء التعويضات. ويبدأ العمل بالقرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.

ندى ايوب-الاخبار

جددّت وزارة المالية في بيان “التنبيه التي كانت وجهته بتاريخ 1 آب 2025، إلى جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وأكّدت دعوتها لهم بضرورة الالتزام بموجباتهم الضريبية، كما أكدّت انها سوف تتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود هذا التهرب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة”.

وذكرّت الوزارة بما ينص عليه القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015  وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، حيث ان التهرب الضريبي ووفقاً للقوانين اللبنانية يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون 44 المشار إليه.

الوكالة الوطنية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارا حمل الرقم 768/1 تاريخ 3 أيلول 2025، يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات، وورد في القرار تخفيضات عن غرامات التحقق والغرامات المستثناة، مع أنواع المخالفات بحق المكلفين.

وفي ما يأتي نص القرار بتفاصيله كاملة، كما يمكن للمعنيين والراغبين الاطلاع عليه على موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb

“إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم  53  تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته لا سيما البند 3 من المادة الأولى منه،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته،
بناءً على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022)،
بناءً على المرسوم رقم 14012 تاريخ 19/9/2024 (تحديد دقائق تطبيق الغرامات المقررة في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) فيما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 328/1 تاريخ 6/3/2025 (تحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة) لاسيما البند ثالثاً منه،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 583/1 تاريخ 23/6/2025 (تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناءً على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بتخفيض الغرامات المترتبة عن ضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين أو ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أو الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الربع الثاني من العام 2025 على أن تراعى في التطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة  من القانون المذكور أعلاه.

القسم الأول : غرامات التحقق
المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل، على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والرواتب والأجور، والضريبة على القيمة المضافة أو بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الموازنة العامة…)، وفقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
​- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
​- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:
– الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 5 دولار أميركي أو 5 يورو (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).
– الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع.
4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
● لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
● يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
● يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق، المفروضة بموجب جداول تكليف أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، المحددة في المادة الثانية من هذا القرار، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القرار وضمن المهلة المحددة بموجب المادة الثانية عشرة منه.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات المتعلقة بالربع الثاني من العام 2025، للضرائب المتوجبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها المكلفون الذين فرضت أو ستُفرض عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القرار.
المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق، المحددة في المادة السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق
(ل.ل. أو عملة أجنبية)
نوع مستند التكليف (تكليف ذاتي أو صادر عن الإدارة الضريبية)
عن المخالفات المرتكبة عن الربع الثاني من العام 2025 (انتهاء مهلة التصريح)
نسبة التخفيض

الغرامات النسبية
تكليف ذاتي
15/7/2025 فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين 21/7/2025 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

85%

تكليف صادر عن الإدارة الضريبية

الغرامات المقطوعة
تكليف ذاتي

60%

تكليف صادر عن الإدارة الضريبية

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة:
– مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين وعلى الرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة عن الربع الثاني من العام 2025  أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار.
– تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:
● الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
● الغرامة التي تقل قيمتها عن 5$/ 5 يورو فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.
● الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع بموجب هذا القرار.
– تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحصيل يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
● لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
● يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
● يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
المادة السابعة:
1. تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار، وفقاً لما يلي:
غرامة التحصيل
(ل.ل. أو عملة أجنبية)
نوع مستند التكليف
عن المخالفات المرتكبة عن الربع الثاني من العام 2025 (انتهاء مهلة التصريح)
نسبة التخفيض
غرامة التحصيل
تكليف ذاتي
اعتباراً من
16/7/2025 فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور  وعلى المبالغ المدفوعة لغير المقيمين 22/7/2025 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

75%

تكليف صادر عن الإدارة الضريبية

2. يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:

– تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية.

– تاريخ انتهاء مهلة الدفع الممددة: في حالات التكليف الذاتي وفي الحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية في حال تم تمديد مهلة الدفع الأساسية.

المادة الثامنة : ​تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استناداً الى برامج التحصيل الممكننة أو الصادرة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة المالية.

كما تقوم دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في المادة الثانية عشرة هذا القرار.

القسم الثالث : أحكام مختلفة:

المادة التاسعة :يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار.

المادة العاشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة أو تسديد الغرامة قبل تنفيذ مضمون هذا القرار على أنظمة المكننة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الحادية عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية لا يستفيدون من تخفيض على الغرامات وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30/9/2025 ضمناً.

المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويُلغى كل نص مخالف”.

الوكالة الوطنية

كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، اليوم الاحد، عبر حسابه على منصة “أكس”: “لا يجوز تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء لتسهيل اعمال الدولة. على الحكومة التراجع عن الضرائب والرسوم الحديثة على المحروقات. آن الاوان لاعتماد سياسة مختلفة عما اختبرناه في العقود السابقة”.

لبنان٢٤

أصدرت وزارة المالية بيانا بشأن تعليق المهل العائدة لموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم التي تندرج ضمن صلاحية مديرية المالية العامة في ضوء أحكام القانون رقم 328/2024. وفيه:

“حيث إن البند أولا من المادة الأولى من القانون رقم 328/2024 قد علق حكما، بين تاريخ 08/10/2023 و31/03/2025 ضمنا، سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوجة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو جمركية أو امتد أثرها إلى أساس الحق، لذلك، تعلم وزارة المالية كافة المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية بأن فترة التعليق تشمل كافة الموجبات الضريبية المتعلقة بالفترات الضريبية التي تنتهي مهلها خلال الفترة من 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025، علما أن وزارة المالية ستصدر تباعا تفاصيل المهل الجديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في صور، ” أن الأزمات التي تتضاعف مع مرور الوقت تؤكد ضرورة إيجاد قادة وطنيين وليس مدعي وطنية وسيادة، بخاصة أن بعضهم لا ينطق عن الهوى الوطني بل يوحى إليه من هذه السفارة أو تلك”.

اضاف: “إننا نرى أن رفع الضرائب والرسوم في دول العالم يترافق مع تحسين الخدمات وجودتها وكذلك الحزم في تنفيذ القوانين يشمل المواطن والمسؤول على حد سواء، ولكن في لبنان على المواطن الغرم وللمسؤول الغُنم، ولذا فلن نخرج من الأزمة التي وضعنا امراء الطائفية فيها، إلا أذا تعاطى المسؤولون مع لبنان على أساس أنه دولة المواطن وليست مشروعا استثماريا”.

اضاف: “إن نتائج القمة العربية كانت كالمتعاد أقل من طموحات واماني الشعوب العربية، التي لم تكن تنتظر انعقاد قمة الدول العربية لانها تدرك أن رصاصة مقاوم واحد في قطاع غزة أو جنوب لبنان لها تأثير أهم من كل البيانات المكررة  التي لا تعبر عن وجدان الشارع العربي، الذي سيفرض قريبا ارادته على الأنظمة التي تتأرجح بين الاستسلام والتطبيع”.

وتابع : “إن الشعب الفلسطيني لا يقاتل وحيدا بل يسانده محور المقاومة بالدم والبارود والموقف الثابت والمبدئي وليس ببيانات الشجب والاستنكار أو التضامن والأسف، مؤكدين أن انتصار الشعب الفلسطيني أمر حتمي لا شك فيه، مشددين أن قطع العلاقات من قبل الأنظمة العربية والاسلامية مع الكيان وانهاء التطبيع أولى من طلب محاسبته في المؤسسات الدولية”.

وختم العلامة ياسين موجها التحية للمقاومة في قطاع غزة “التي خذفت كلمة استسلام من قاموسها، مؤكدين أن الابادة التي يشهدها قطاع غزة لن تقضي على المقاومة لان الحق لا يموت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أسف حراك المتقاعدين العسكريين لما يحصل منذ أشهر في آخر كل شهر من تأخير لدفع الرواتب إن للخدمة أو التقاعد آخرها ما صدر بأن هذا الشهر أيضا حصلت اعطال أو موظفة أحيلت للتقاعد وغيره من الحجج التي للاسف الشديد يظهر أنها ستستمر بحال لم يحسم الأمر والكف عن هذه الأفعال”.

وقال في بيان: “إن حراك المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين الحكوميين ومتقاعديهم يطالبون الحكومة وبأسرع وقت تعديل لسلسلة الرتب والرواتب حيث وعدنا بأن يبدأ ذلك خلال شهر حزيران القادم ويظهر أيضا هناك تسويف وإهمال متعمد ومخطط له بعدم تنفيذ ما يتم الوعود به، ونأمل من جميع الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين رفض الاستمرار بهذه الزيادة المسماة مساعدة التي تضرب حقوقهم واستمرارية الوظيفة العامة وضرب أمان مستقبل المؤسسات الأمنية والتقاعد فيها الأمر الذي سيفتح ابواب الاستقالة أو الفرار والتنبيه لخطورة الاستمرار بهكذا مساعدات مذلة يفرح بها البعض دون سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع”.

وتابع: “إن حراك المتقاعدين العسكريين وبعد اصدار تعديلات لتعاونية موظفي الدولة لجهة المساعدات المدرسية لموظفي الدولة التي تبدأ من الصفوف الابتدائية حتى الجامعية من ١٠٠ مليون إلى ٣٠٠ مليون ليرة لمن هم في الوظيفة والتقاعد ولا يزال الحال على ما هو عليه بالنسبة للعسكريين في الخدمة والتقاعد اذ مثالا لا حصرا الصف التاسع خاصة تكبد العسكري ٢٠٠٠ دولار قبض فقط ١٤٠٠،٠٠٠ ليرة، وهذا إذلال لن نسمح الاستمرار بهكذا مسرحيات تدمر مستقبل اولادنا تحرمهم التعليم وخاصة أن المدارس الخاصة والجامعات تتجه العام المقبل إلى الزيادة ٥٠ بالمائة عن العام الحالي”.

وطالب الحراك “الإسراع بالتعديل لدفع المساعدات المدرسية والإسراع بتعديل سلسلة الرتب والرواتب”.

وقال: “ندعوا جميع المتقاعدين العسكريين أن يكونوا بأعلى جهوزية إذ أن الوضع أصبح لا يحتمل بظل الإهمال الكبير بحقوقنا في ظل إلزامنا كأي مواطن أو موظف بتسديد الضرائب والرسوم والتكاليف بدولار ٨٩٥٠٠ ولا زالت رواتبنا لا تكفي فاتورتي كهرباء، بعكس ما تم إعطاؤه لموظفي الإدارات العامة تحت مسميات مساعدات وحضور تضرب حقوقهم المشروعة بسلسلة رتب ورواتب عادلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

الفروقات كبيرة بين أسعار وزارة الزراعة والأسعار في المتاجر!

مما لا شك فيه، ان الأزمة النقدية تعتبر من أكبر التحديات التي يواجهها لبنان منذ حوالى الـ 4 سنوات، والتي ادت الى تدهور قيمة العملة الوطنية، وتراجع سيطرة مصرف لبنان على السوق المالية. بالإضافة الى كل ما تقدم، يعاني النظام المالي من نقص في التمويل الأجنبي، وتراكم الديون العامة والمشكلات الهيكلية العميقة، في ظل غياب الإصلاحات الحكومية. ووفقا لخبراء في المجال الاقتصادي، تشمل أعراض الأزمة النقدية تراجع المخزون النقدي، ونقص الدولارات، وارتفاع سعر الصرف، مما يدفع إلى تضخم سريع وانخفاض قوة الشراء.

الى جانب ذلك، أدت الأسعار المرتفعة دورا في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، لذلك يضطر الكثيرون إلى إنفاق مبالغ أعلى لشراء الطعام الأساسي والضروري، وهذا قلص من استطاعتهم على ابتياع المزيد من المنتجات الأخرى وتلبية المصروفات اليومية الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية وانخفاض مستوى معيشتهم.

تأثير الأزمة النقدية في أسعار الغذاء

فوق ذلك، يقاسي اللبنانيون من تصاعد كبير في أسعار البضائع المستوردة وتلك محلية الصنع وحتى الهجينة، بحيث تراوحت نسبة الاضافة في بعض الاصناف الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت بين 200% و300%. وتبرّر هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوريد وزيادة الطلب على السلع الغذائية.

ارتدادات خطرة!

على مقلب آخر، تأثرت جميع المجالات بشكل كبير نتيجة استفحال الكارثة في القطاع الاقتصادي المحلي، بدءا من الصناعة والزراعة وصولاً إلى السياحة والتجارة. وتزايدت معدلات البطالة، وتقهقرت الحالة المعيشية للعديد من العائلات، حيث تعاظم التضخم والفقر وأصبحت الخدمات الأساسية غير ميسورة الثمن، لا سيما بعد إقرار الموازنة العامة التي فرضت ضرائب مضاعفة على اللبنانيين. فوق ذلك تقلصت الاستثمارات الأجنبية وتراجع الاقتصاد اللبناني بشكل عام، وهذه العوامل عززت من تفاقم الأحوال المعيشية، وفرضت المزيد من التحديات في مختلف نواحي الحياة.

صحة الاجيال بخطر!

في سياق متصل، أوضح اختصاصي التغذية طه مريود لـ “الديار” ان “ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يؤثر بشكل كبير في التغذية السليمة للأطفال والصحة العامة عموماً، بحيث إذا كانت الأسر غير قادرة على توفير الغذاء الكافي والمتوازن بسبب تعاظم الاسعار، فذلك قد يؤدي إلى نقص التغذية، والذي بدوره يمكن أن يؤثر سلبا في صحة الاجنة وحديثي الولادة، ويعطل نموهم وتطورهم بشكل صحيح”.

وقال: “على المدى الطويل، ينتج من التجويع العديد من المشكلات الصحية الخطرة، مثل زيادة معدلات الوفيات، والإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب، بما في ذلك الانعكاسات النفسية والاجتماعية السلبية لهذه الحالة. لذلك فان نقص التغذية قد يدمر التنمية الاقتصادية للمجتمعات، وبالتالي يؤثر في إنتاجية العمالة وقدراتهم على العمل”.

أضاف: “من المهم تبني سياسات وبرامج تهدف إلى تخفيف سطوة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأسر وخاصة الأطفال، من خلال توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي اللازم لهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التغذية السليمة وتوفير الغذاء الصحي بأسعار معقولة”. واكد “ان سوء التغذية بجميع اشكاله يتسبب بالتقزم او قصر القامة الشديد مقارنة بعمر الشخص”.

وجبات اقل للاستمرار!

وأشار الى “ان عدم استقرار أسعار المواد الغذائية يؤثر في مستوى المعيشة للأفراد بشكل كبير، بحيث إذا كانت باهظة الثمن يعني أن المواطنين سيكونون عرضة للحصول على كميات أقل من الغذاء اللازم لهم ولعائلاتهم. لذلك يفرض عليهم تقليل الحصص أو تخطي بعض الوجبات تماما، وهذا ينعكس على صحتهم وطاقتهم للقيام بمهامهم اليومية بكفاءة. وبالتالي، يحدث تدهور في مستوى معيشة المواطن اللبناني بشكل عام”.

التلاعب بالأسعار

ضاعف الفقر والعوز

بالموازاة، قال مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ “الديار” ان “ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسبب في زيادة مستوى الاملاق والحرمان في كل شرائح المجتمع اللبناني. لذلك عندما تصبح المواد الغذائية غير متاحة بسبب ارتفاع الأسعار، يكون الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أكثر تأثرا، وقد يلجأ البعض منهم إلى الاستدانة أو بيع الممتلكات الثمينة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبالتالي، يزداد عبء الشظف على الأسر والأفراد، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء”.

الفروقات في الأسعار

من جهتها، تقوم وزارة الزراعة بإعداد جدول اسبوعي يضم أسعار الجملة والمبيع بالتجزئة، لأسعار لحوم المواشي والدواجن والخضر والفاكهة في أسواق الجملة والمتاجر الكبرى والمحلات الصغيرة.

لذلك قامت “الديار” بجولة ميدانية، وتقصت وقارنت بين اسعار “الزراعة” والأسعار المتداولة في “السوبرماركات”، فاتضح ان التفاوت كبير، فمثلا:

– سعر الخسة الجيدة بحسب “الزراعة” 75 ألف ليرة والوسط بـ 46.667 ليرة، في حين تباع في المتاجر والمحلات بـ 120 ألف ليرة لبنانية.

– الباذنجان الطويل سعره بحسب الوزارة 1.5,714 ليرة لبنانية، في حين يباع في الأسواق بـ 120 و130 ألف ليرة، وبحالة اقل من وسط.

– اللحوم الطازجة سعر التجزئة سجل وفقا للزراعة 1,007,143 ل.ل، بيد انه يباع في “السوبرماركات” بحدود الـ 1,700,000 ل.ل، وهذا الامر يُقاس على الدواجن والبيض.

وبخصوص هذا التباين في الاسعار، قالت مصادر في وزارة الزراعة لـ “الديار” ان “عملية المحاسبة هي من صلاحيات مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لا وزارة الزراعة”.

استغلال وانتهاز واستفادة!

على خط مواز، تضاعفت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان وعيد الفصح، وتحتج الشركات والمحلات والموردين بزيادة تكاليف الشحن والاستيراد لتضخيم الأسعار، وبالتالي مضاعفة الأعباء على المستهلكين.

وفي هذا الإطار، قالت رفقة لـ “الديار”: كانت “أسعار الخضر والفواكه معقولة في السابق، لكن مع ارتفاع الأسعار الآن، أصبح من الصعب علينا توفير الغذاء الصحي لأطفالنا، وبخاصة أننا في شهر الصوم واحاول تخفيض استهلاكنا للأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات بسبب تكاليفها التي أصبحت جدا عالية خلال هذه الفترة”.

اما علي فقال: “أجبرتني زيادة الأسعار على تقليص كمية الطعام التي أشتريها لعائلتي في شهر رمضان المبارك، واعتمد على البدائل الرخيصة مثل الأرز والمعكرونة، وهذا له تأثير سلبي في صحتنا، لكن ليس لدي خيار آخر”.

في الخلاصة، تزايدت الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطنون، مما أدى الى زيادة تكلفة المعيشة بشكل عام. ومع استمرار ثبات سعر الدولار، زادت صعوبة الحصول على السلع الأساسية بالنسبة للكثير من العائلات اللبنانية، حيث أصبحت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها اليومية.

هذا وتعيش آلاف العائلات في حالة من الفقر والحاجة، حيث لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، وخاصة الغذاء، بالرغم من جهودها المبذولة. وتتزايد هذه الأوضاع الصعبة يوماً بعد يوم، مما يجعل من الضروري على الحكومة والمعنيين اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغوط عن كاهل الأسر اللبنانية الفقيرة، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.

 المصدرالديار

أصدر وزير المالية يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) المعتمد كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً والذي لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. وذلك لغاية 30/6/2024،

وجاء في حيثيات المذكرة:

حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه.

وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص … التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم.

وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار.

وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية.

وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.

وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.

المصدر: لبنان 24

من نحن

موقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم

Powered by KSupport24
يوتيوب
Loading video...