وجّه النائب جميل السيد، عبر صفحته على منصة “إكس” دعوة إلى المتابعين والمواطنين للمشاركة في التحضير لمناقشات نيابية مرتقبة تتعلّق بالميزانيات والرسوم والضرائب والخدمات في عدد من الوزارات.
وأوضح السيد أنّ مجلس النواب سيعقد الأسبوع المقبل جلسات لمناقشة ملفات مالية وخدماتية في الوزارات المدرجة، داعيًا كل من لديه ملاحظات أو شكاوى تتعلّق بالرسوم، أو الخدمات، أو المعاملات الإدارية، أو النواقص، إلى تزويده بها عبر التعليقات وبشكل موجز، وذلك قبل يوم الأحد 11/1/2026، لطرحها خلال تلك المناقشات.
وأشار إلى أنّ الوزارات المعنية تشمل: وزارة الطاقة والمياه، وزارة الأشغال العامة بما فيها الأملاك العامة والكسّارات، وزارة الاتصالات والخليوي وأوجيرو، وزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارتَي البيئة والثقافة، وزارة الدفاع، إضافة إلى وزارة الداخلية ومختلف إداراتها وهيئاتها.
وختم النائب جميل السيد منشوره بشكر كل من سيتجاوب بشكل جدّي، مؤكدًا أهمية الملاحظات الواردة في إغناء النقاشات البرلمانية وتحسين الأداء والخدمات.
ليبانون ديبايت
من غير المفهوم لماذا تحاول وزارة المال أن تزيح عن ظهرها أيّ مسؤولية في التأخير الحاصل على مستوى تطبيق القانون الرامي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتحديداً الشقّ المرتبط باستفادة مَن تضرّرت سياراتهم جرّاء الحرب من رسوم السير عن عامَي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة من رسوم الجمارك والتسجيل؟
في حين أن مصادر وزارة الداخلية والبلديات عادت وأفادت «الأخبار» بنسخةٍ من الإحالة المُرسلة من الوزير أحمد الحجّار إلى «المالية»، في 19 كانون الثاني الفائت، هي عبارة عن شروع قرار أعدّته «الداخلية» لزوم تنفيذ هذا الشقّ من الإعفاءات، حيث تطلب «الداخلية» من «المالية» توقيعه، وإعادته تمهيداً لاستكمال التنفيذ، وهو ما لم يحصل بعد.
اللافت، أنّه بعد إخبار المسؤولين في وزارة المال، جاء الجواب أنّ الوزارة «قامت بالمطلوب منها، والأمور عالقة لدى وزارة الداخلية».
وقد عُلم أنه قبل حوالي الشهر ونصف الشهر، قالت مصادر في «المالية»، إنّ «المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالإعفاءات على السيارات، أُرسلت إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي، نظراً إلى أن الأمر يتعلّق بمصلحة تسجيل السيارات».
وأكّدت أن «التأخير في إبداء الرأي هو ما يؤخّر التنفيذ». وهو ما ينسجم مع كون القرار المُنتظر صدوره، يُعَدّ قراراً مشتركاً بين وزارتَي الداخلية والمالية، إلا أنّ المصادر نفسها عند مراجعتها قبل أيام، عدّلت كلامها، قائلةً: «أصدرت وزارة المال القرارات التي تخصّها في ما يرتبط بتطبيق الإعفاءات الضريبية، وما تبقّى من إجراءات يقع على عاتق وزارة الداخلية فقط». وهو ما يتناقض مع المراسلات الصادرة بعد هذا التاريخ من وزارة الداخلية.
إعفاءات أخرى ما زالت عالقة، مرتبطة بفواتير المياه والكهرباء. في الأصل يُفترض أن تعدّ وزارة الداخلية مشروع مرسوم تطبيقي للمادة الثالثة من قانون إعفاء متضرّري الحرب، التي تتضمّن الإعفاءات من رسم القيمة التأجيرية، وسائر الرسوم البلدية، ورسوم المياه، والكهرباء والهاتف الثابت، عن عامي 2024 و2025، بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية.
ووزارة الطاقة والمياه إحدى هذه الوزارات، وهي في 12 تشرين الثاني، راسلت وزارة الداخلية بكتابٍ متضمّن كتاباً من مؤسّسة كهرباء لبنان، تطلب استيضاحات حول مدى شمولية الإعفاء واقتصاره على الجعالة أو شموله كامل قيمة الفاتورة، وعن الجهة التي سوف تتولّى دفع قيمة المبالغ المُعفاة لصالح كهرباء لبنان.
وبتاريخ 9 كانون الأول الجاري، بحسب القانون، وجّهت وزارة الداخلية كتاباً إلى وزارة المال يتضمّن الاستفسار والتوضيحات بناءً على كتاب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وبعد ردّ «المالية»، سيقوم وزير الداخلية أحمد الحجار بإعداد مشروع المرسوم.
تجدر الإشارة، إلى توافر معلومات عن اعتراض مؤسسة الكهرباء على أن يشمل الإعفاء كامل الفاتورة، وتحاول تفسير المادة القانونية على أنها تشمل فقط الجعالة.
ويُذكر أنّ النائب فراس حمدان، خلال مناقشة نص القانون، قبل إقراره، طرح تعديل قانون الإعفاءات بما يتعلّق بفواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت، وفي النسخة المُقرَّة يرد بشكلٍ واضح أن الإعفاء يشمل جميع المكلّفين في المناطق الجنوبية التي تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية، وليس فقط المتضرّرين، ويشمل الإعفاء من الرسوم وليس من الجعالة.
في نهاية الشهر الجاري، يكون قد مضت ستة أشهر على إقرار القانون، فيما الإعفاءات الوحيدة التي دخلت حيّز التنفيذ، منذ شهرين هي المرتبطة برسوم الانتقال لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، وبضريبة الأملاك المبنية، ومن ضريبة الدخل عن الأرباح، إضافة إلى ضرائب ورسوم أخرى.
وأوّل من أمس أصدر وزير الداخلية قراراً بإعفاء وحدات العقارات أو أقسامها التي هُدّمت أو تضرّرت جرّاء الاعتداءات من رسوم رخصة إعادة البناء، ورخص الترميم، والغرامات، والطوابع المالية، والإنشاءات، ونقابة المهندسين، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء التعويضات. ويبدأ العمل بالقرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.
ندى ايوب-الاخبار
جددّت وزارة المالية في بيان “التنبيه التي كانت وجهته بتاريخ 1 آب 2025، إلى جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وأكّدت دعوتها لهم بضرورة الالتزام بموجباتهم الضريبية، كما أكدّت انها سوف تتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود هذا التهرب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة”.
وذكرّت الوزارة بما ينص عليه القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، حيث ان التهرب الضريبي ووفقاً للقوانين اللبنانية يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون 44 المشار إليه.
الوكالة الوطنية
أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارا حمل الرقم 768/1 تاريخ 3 أيلول 2025، يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات، وورد في القرار تخفيضات عن غرامات التحقق والغرامات المستثناة، مع أنواع المخالفات بحق المكلفين.
وفي ما يأتي نص القرار بتفاصيله كاملة، كما يمكن للمعنيين والراغبين الاطلاع عليه على موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb
“إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته لا سيما البند 3 من المادة الأولى منه،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته،
بناءً على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022)،
بناءً على المرسوم رقم 14012 تاريخ 19/9/2024 (تحديد دقائق تطبيق الغرامات المقررة في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) فيما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 328/1 تاريخ 6/3/2025 (تحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة) لاسيما البند ثالثاً منه،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 583/1 تاريخ 23/6/2025 (تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناءً على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى : خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بتخفيض الغرامات المترتبة عن ضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين أو ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أو الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الربع الثاني من العام 2025 على أن تراعى في التطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور أعلاه.
القسم الأول : غرامات التحقق
المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل، على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والرواتب والأجور، والضريبة على القيمة المضافة أو بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الموازنة العامة…)، وفقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:
– الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 5 دولار أميركي أو 5 يورو (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).
– الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع.
4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
● لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
● يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
● يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق، المفروضة بموجب جداول تكليف أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، المحددة في المادة الثانية من هذا القرار، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القرار وضمن المهلة المحددة بموجب المادة الثانية عشرة منه.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات المتعلقة بالربع الثاني من العام 2025، للضرائب المتوجبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها المكلفون الذين فرضت أو ستُفرض عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القرار.
المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق، المحددة في المادة السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الثانية عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق
(ل.ل. أو عملة أجنبية)
نوع مستند التكليف (تكليف ذاتي أو صادر عن الإدارة الضريبية)
عن المخالفات المرتكبة عن الربع الثاني من العام 2025 (انتهاء مهلة التصريح)
نسبة التخفيض
الغرامات النسبية
تكليف ذاتي
15/7/2025 فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين 21/7/2025 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة
85%
تكليف صادر عن الإدارة الضريبية
الغرامات المقطوعة
تكليف ذاتي
60%
تكليف صادر عن الإدارة الضريبية
القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة:
– مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين وعلى الرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة عن الربع الثاني من العام 2025 أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار.
– تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:
● الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
● الغرامة التي تقل قيمتها عن 5$/ 5 يورو فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.
● الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع بموجب هذا القرار.
– تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحصيل يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
● لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
● يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
● يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
المادة السابعة:
1. تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار، وفقاً لما يلي:
غرامة التحصيل
(ل.ل. أو عملة أجنبية)
نوع مستند التكليف
عن المخالفات المرتكبة عن الربع الثاني من العام 2025 (انتهاء مهلة التصريح)
نسبة التخفيض
غرامة التحصيل
تكليف ذاتي
اعتباراً من
16/7/2025 فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور وعلى المبالغ المدفوعة لغير المقيمين 22/7/2025 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة
75%
تكليف صادر عن الإدارة الضريبية
2. يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:






















