حددت «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية» في سوريا، عبر تعميم صادر عنها الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين الدخول بموجبها إلى الأراضي السورية، عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع اللبناني، والأوراق والمستندات التي يجب توافرها على المعابر الرسمية.
ويضع التعميم الأولوية في الدخول للّبنانيين من حملة الإقامة السورية السارية المفعول، مع حيازة مستندات مثل الهوية أو جواز سفر صالح، وأيضاً الزوجة والأولاد القاصرون لحامل إقامة سورية شرط أن يكونوا برفقته، ويُطلب منهم إبراز جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين – أو دفتر عائلة أو مستند رسمي يثبت القرابة.
كما يسمح التعميم بالدخول إلى كل من زوج المواطنة السورية، وأبناء المواطنة السورية، وزوجة المواطن السوري (الفلسطيني السوري)، واللبنانية التي تزوجت سوري وتجنّست، وفي هذه الحالة يحق لأهلها الدخول أيضاً.
ويتمكّن من الدخول إلى الأراضي السورية بموجب التعميم، العاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها اللبناني، وحامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية صالحة لمدة لا تقل عن الشهر ويرغب بالدخول بالمستند اللبناني، إضافة إلى موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، والديبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة والجوازات المهمة ومرافقيهم.
ويتيح التعميم للتجار العبور إلى الأراضي السورية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الراغب في الاستثمار أو العمل معها.ولدواعٍ طبية، يمكن لسيارات الإسعاف نقل المريض السوري إلى نقطة المصنع وتحويله إلى سيارة إسعاف لبنانية لنقله إلى الداخل اللبناني، كما يتطلب نقل المريض من لبنان إلى معبر جديدة يابوس وتحويله إلى سيارة إسعاف سورية لنقله إلى الداخل السوري، كما يمكن للحالات الطبية والمرضية العبور بشرط وجود تقرير طبي من الجهة المعالجة في سوريا.
ولا يحق للإعلاميين الدخول إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام، كما لا يمكن للطلاب اللبنانيين في الجامعات السورية استكمال دراستهم من دون الحصول على إقامة طالب، أما الشخصيات والوفود الدينية من مختلف الطوائف يتطلب عبورها التنسيق بين وزارة الأوقاف والمرجعيات الدينية اللبنانية بعد الحصول على كتاب خطي.
وعن شروط دخول السيارات، في حال كانت خاصة يشترط كون السائق هو المالك أو يحمل وكالة مصدقة تخوله القيادة خارج سوريا ويحق له الدخول لسوريا، وفي حال كانت عامة فيحق لسائقها سفرة واحدة في اليوم وتكون المغادرة من لبنان بين الساعة 8 صباحاً و4 عصراً مع راكب واحد على الأقل، وتمنح سمة دخول لمدة 48 ساعة من تاريخ الدخول إلى سوريا.
ونوّهت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في نهاية تعميمها أنّه في حال وجود أي مسافر غير مستوفٍ للشروط السابقة من الجانبين وهناك حاجة إلى دخوله، التنسيق يتم عن طريق رئيس المركز.