أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر أيار هو التالي:
32.269 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x32.269 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 32.269 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
35.496 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 35.496 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 35.496 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر أيار البالغ 1.513.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وهي تأخذ بعين الاعتبار في احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل”.
أضاف البيان: “صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر أيار 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase).
على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
لبنان ٢٤
شهدت طرابلس خلال الساعات الماضية، حادثتي إطلاق نار وذلك في منطقتين مختلفتين ضمن المدينة.
وفي التفاصيل، فقد جرى تسجيلُ إطلاق نار كثيف في محلّة الزاهرية وذلك على بسبب خلاف يرتبط بإشتراكات المولدات.
كذلك، أقدمَ مجهولون على رمي قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المتاجر المحاذي لثانوية القبة – طرابلس.
ورجحت المصادر أن تكون هذه الحادثة نتيجة إشكال سابق، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على تكثيف تحقيقاتها لكشف الفاعلين.
المصدر: لبنان 24
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وبناء على ضرورات المصلحة العامة وحفاظا على حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت، تقدم اليوم الخميس الواقع في 8-2-2024، بإخبار الى جانب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يتضمن تسعين إسما لأصحاب أو مستثمرين للمولدات الكهربائية (إشتراك) في مختلف مناطق مدينة بيروت، الذين لم يبدوا أي إستعداد بالإلتزام بالأنظمة التي ترعى عمل المولدات الكهربائية، ومثابرين على مخالفة القرارات الصادرة في هذا الصدد سواء عن بلدية بيروت أو أي مرجع رسمي آخر”.
وأضاف، “مطالبًا بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم، تمهيدًا لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة، محتفظا بحق الإدعاء الشخصي في وجه كل من تظهره الملاحقات والتحقيقات التي ستحصل نتيجة الإخبار الحاضر”.
وجاء في نص الإخبار: “جانب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم المحترم بمعرض متابعة تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021 القاضي بإلزام أصحاب المولدات الكهربائية (الاشتراك) بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم والالتزام بالأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،(ربطا: نسخة عن القرار رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021- مستند رقم 1)”.
وتابع، “فإنه بتاريخ 1/8/2023 صدر عن بلدية بيروت بلاغ تحذيري تحت عدد 5440/2023 إلى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق مدينة بيروت بموضوع تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت المنوه عنه أعلاه خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدوره، (ربطا: نسخة عن البلاغ رقم 5440/2023 تاريخ 1/8/2023 – مستند رقم 2)”.
وأشار الإخبار الى، أنه “أُحيل إلى قيادة شرطة بيروت بموجب الكتاب رقم 5440 تاريخ 1/8/2023 لتبليغ أصحاب ومستثمري المولدات وأخذ توقيعهم إشعارا بذلك، (ربطاً: نسخة عن الإحالة – مستند رقم 3). وبتاريخ 20/9/2023 وردنا من قيادة شرطة بيروت جداول تحمل تواقيع أصحاب ومستثمري المولدات والتي أخذت لقاء تبليغهم البلاغ التحذيري، وبنتيجة التبليغ بادر بعض أصحاب ومستثمري المولدات إلى التقدم من بلدية بيروت بتعهد خطي لدى الكاتب العدل بمضمون الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة والبلاغات الصادرة عن بلدية بيروت، ويتولى مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت التثبت من تقيدهم بالتعهد المنظم من قبلهم،(ربطاً: نموذج من التعهد المطلوب – مستند رقم 4)”.
واستكمل، “إلا أن البعض الآخر لم يبد أي استعداد بالالتزام بالأنظمة التي ترعى عمل المولدات الكهربائية (الاشتراك)، ومثابرين على مخالفة القرارات الصادرة بهذا الصدد سواء عن بلدية بيروت أو أي مرجع رسمي آخر، لذلك،نرفع لجانبكم جدولا يتضمن أسماء لأصحاب أو مستثمرين للمولدات الكهربائية في مدينة بيروت مع أرقام هواتفهم، ونطاق عملهم بحسب تقسيم شرطة بيروت والذين لم يلتزموا بالأنظمة المرعية الإجراء، آملين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة، محتفظين بحقنا بالادعاء الشخصي في وجه كل من تظهره الملاحقات والتحقيقات التي ستحصل نتيجة الإخبار الحاضر”.
(الوكالة الوطنية)
أفادت معلومات عن تسجيل اشكال فردي في محلة السرايا العتيقة في طرابلس بين احد اصحاب مولدات الاشتراك في المنطقة وعدد من الاهالي تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء دون وقوع اصابات.
وعرف ان الاشكال ناتج على خلفية اشتراك المولدات.(الهديل)
أعلنت لجنة الشفافية في بلدية صيدا في بيان إلزام أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات “الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر أيار وهي 31268 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وإذا زادت ساعات التغذيه عن 17 ساعة يصبح السعر الكيلو وات 38000 ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار 96655 ل.ل”.
وبالنسبة إلى المشتركين بالعدادات “يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس 360000 ل.ل لقدرة 5 أمبير و 610000 ل.ل لقدرة 10 أمبير و يضاف 250000 ل.ل لكل 5 أمبير إضافي. وفي ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي860.000 ليرة وليس 2.360.000 ليرة”.
وشدد البيان على “إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اضافات اخرى مثل التباعد. إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين. وتركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين. وإذا قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية)”.
وختم: “بناء لاتفاق لجنة الشفافية مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وستبلغ اللجنة مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب”.
المصدر:الوكالة الوطنية