وللتوضيح: عندما توجد خصومه من البديهي ابلاغ الطرفين. وهذا ما أكدت عليه أي وجوب ابلاغ الخصم المدعي طلب الرد الذي يوقف الدعوى، لانه في الحالة المعاكسة اي في حال ابلاغ القاضي قبل الخصوم يحرم الخصم من حقه في الدفاع، ولا يعود من فائدة لابلاغه لان الدعوى تكون قد توقفت حكما بما يشكل خرقا فاضحا لمبدأ الوجاهية.
مع الاشارة الى ان معظم التشريعات نصت على عدم جواز رد النيابة العامة على امل تدخل المشترع عندنا تخلص من هالمهزلة“.
المصدر الوكالة الوطنية للإعلام