صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: “بناء على القرار رقم 118 تاريخ 9/4/1952 الذي نص في: المادة الأولى: يمنع منعا باتا نقل الذبائح واللحوم على سيارات الركاب أو على سيارات مكشوفة.
المادة الثانية: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات، هذا فضلا عن مصادرة الذبائح واللحوم المنقولة بصورة مخالفة.
وحفاظا على الصحة العامة ومنعا من انتشار الأوبئة والأمراض التي قد تهدد السلامة العامة في مدينة بيروت، صدر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 679/ب تاريخ 12 تموز 2023، جاء فيه:
المادة الأولى: يمنع ذبح المواشي أمام الملاحم أو الشوارع أو على الارصفة ضمن النطاق الإداري لبلدية بيروت تحت طائلة الاقفال والاكتفاء بالذبح في المسالخ المرخصة.
المادة الثانية: يمنع نقل مخلفات المواشي بواسطة الآليات أو العربات أو التوك توك غير المرخصة والتزام التعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بالذبح حصراً في المسالخ والقاء مخلفات الذبح ضمن النطاق الاداري لبلدية بيروت تحت طائلة مصادرة الآليات والادعاء على المخالفين لدى الجهات القضائية المختصة.
المادة الثالثة: يجب أن يتم نقل الذبائح بالآليات المخصصة والمبردة، وفقا للشروط والمواصفات الصحية والفنية المطلوبة. ومع تأكيد التشدد في تنفيذ القرار قم 118 المشار اليه في البناءات أعلاه.
المادة الرابعة: الزام أصحاب وشاغلي الملاحم التعاقد مع جهات متخصصة في جمع ما ينتج من مخلفات هذه الملاحم (من لحوم، عظام وغيرها) تتولى هذه الجهة مسؤولية جمعها من الملاحم لتقوم بمعالجتها وتسبيخها وفقاً للاصول الصحية والبيئية المفروضة.
المادة الخامسة: يكلف مراقبو مصلحة المسالخ ومصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت تنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة السادسة : ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.