طعن تلميذ في المرحلة الثانوية معلّمة تبلغ من العمر 60 عاما في جنوب فرنسا الثلاثاء، ما تسبب بإصابتها بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.
وأفاد النائب العام في تولون رافايل بالان بأن المراهق طعن مدرّسة مادة الفنون ثلاث مرّات على الأقل بعد ظهر اليوم، قبل أن يتم توقيفه بشبهة محاولة القتل.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
في إطار متابعتها لملف ما يُعرف بالأدوية السرطانية المزوّرة، أصدرت قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر مذكرة توقيف دولية بحق ماريا فواز عبر الإنتربول، وذلك بعد تواريها عن الأنظار ومغادرتها الأراضي اللبنانية إلى دولة جورجيا عقب افتضاح القضية.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، جرى تحويل المذكرة القضائية إلى مذكرة استرداد بواسطة النيابة العامة التمييزية، التي أحالتها بدورها إلى منظمة الإنتربول، حيث تم تعميمها على مختلف الدول العربية تمهيدًا لتوقيف ماريا فواز واستردادها إلى لبنان.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استكمال التحقيقات القضائية الجارية في هذا الملف الحساس، على أن تمثل فواز أمام قاضية التحقيق ندى الأسمر فور توقيفها وإعادتها إلى الأراضي اللبنانية، لاستكمال الملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق الأصول.
المصدر: ليبانون ديبايت
أفيد أنّه في إطار المتابعة الحثيثة والجهود المتواصلة، وتعزيز إجراءات الرصد والرقابة لمكافحة ومنع تهريب المواد المخدّرة والممنوعات، تمكّنت إدارة الجمارك اللبنانية – شعبة مكافحة المخدّرات وتبييض الأموال، من إحباط عملية تهريب مخدّرات وضبط كمية 1065 كلغ من حشيشة الكيف.
وأشارت إلى أنّ الكمية المضبوطة كانت مخبّأة ضمن شحنة من الصابون والمواد الغذائية المعدّة للتصدير إلى المملكة المتحدة عبر مرفأ بيروت، وقد جرى توضيبها بطريقة احترافية على هيئة قطع صابون غار بقصد التمويه.
وبنتيجة التحقيقات والمداهمات والاستقصاءات التي أُجريت بإشراف النيابة العامة التمييزية بهدف توقيف المتورّطين في القضية، تمّ التوصّل إلى هوية المهربين المتوارين عن الأنظار والمتورطين في العملية، وهما: ش. ش. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسية)، وو. ب. (مواليد عام 1988، سوري الجنسية).
وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحرّ بحقّهما، وخُتم المحضر وسُلّم إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي للمتابعة.
ليبانون ديبايت
ScreenRecording_01-28-2026 18-08-46_1
في إطار حملة وزارة الصحة العامة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة، قام المراقب الصحي في الوزارة محمد جابر بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بمؤازرة دورية من الأمن العام مركز صور الأقليمي بإقفال مركز تجميل غير مرخص ويقوم بأعمال مخالفة دون إشراف طبي في منطقة جل البحر – العباسية.
وقد تم إقفال المركز بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
المصدر : الوكالة الوطنية
أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الصدمة والجدل في مصر، بعدما أظهر مشاهد لنبش أحد القبور في محافظة المنيا بصعيد البلاد، واستخراج جثمان متوفى ووضعه داخل حقيبة سفر، قبل إعادته مجدداً إلى مثواه الأخير داخل المقبرة.
وعلى خلفية انتشار الفيديو، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استنفارها، وبدأت بفحص دقيق لمحتوى المقطع المتداول، في محاولة لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه، ومعرفة توقيت تصويره، والوقوف على ملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب ما تم تداوله، أرفق رواد مواقع التواصل الفيديو بتعليقات تشير إلى أن الجثمان نُقل من محافظة المنيا إلى مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، بزعم استخراج بصمة وراثية، قبل إعادته مرة أخرى إلى المقبرة، إلا أن هذه الروايات لم تُؤكد رسمياً حتى الآن.
في المقابل، تواصل الجهات المختصة جمع المعلومات والتحريات المرتبطة بالواقعة، وسط حالة ترقب واسعة للرواية الرسمية التي ستُعرض على النيابة العامة، لحسم الجدل المتصاعد حول الفيديو الذي أعاد فتح ملف خطير يتعلق بحرمة الموتى وأمن المقابر في مصر.
المصدر: التيار
منذ يوم الاثنين الماضي، كشفنا في تقرير موثّق تورّط وزارة الطاقة في تغطية مخالفات جسيمة ارتكبتها شركة IPLOM International SA، في ملف يتعلّق بتوريد فيول أويل روسي جرى بيعه للوزارة على أساس الأسعار العالمية، في تجاوز واضح لقانون الشراء العام وللأنظمة والعقوبات المعتمدة.
المخالفات لم تكن تقنية أو شكلية، بل طالت جوهر التعاقد، بدءًا من مصدر الفيول، وصولًا إلى آلية التسعير، ما وضع وزارة الطاقة في موقع المتواطئ أو المتغاضي، وفتح الباب أمام مساءلة قانونية جدّية.
هذا التقرير، بما تضمّنه من وقائع ومستندات، دفع النيابة العامة المالية إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة، تمثّلت بحجز ما يقارب 12 مليون دولار أميركي من الكفالات المصرفية والمستحقات العائدة للشركة، في إشارة قضائية واضحة إلى خطورة المخالفات المرتكبة، وإلى أن الملف تجاوز حدود الإعلام إلى نطاق المحاسبة.
وعقب نشر التقرير، وجّه وزير الطاقة كتابًا متأخرًا إلى الشركة الفائزة بالعقود، رغم أن هذه العقود كانت قد وُقّعت بتاريخ 16 كانون الأول 2025. وبحسب أحكام قانون الشراء العام ودفاتر الشروط الملزِمة، فإن الشركة الفائزة ملزمة بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% من قيمة العقد عند التوقيع. إلا أن شركة IPLOM لم تقدّم أي كفالة، لا عند التوقيع ولا خلال المهلة القانونية القصوى البالغة 15 يومًا.
هذا الإخلال الصريح كان يفرض على وزارة الطاقة، منذ مطلع السنة، إبطال التعاقد فورًا ومصادرة كفالة ضمان جدّية العرض، التي تبلغ قيمتها نحو 90 ألف دولار أميركي، من دون أي اجتهاد أو تفسير.
ما جرى يثبت، مرة جديدة، أن القانون لا يُطبّق في وزارة الطاقة، وأن شبكة المصالح أقوى من النصوص والمواد القانونية. فالوقائع اليومية تشير إلى أن القرار الفعلي في الوزارة لا يصدر عن الوزير جو صدي، بل عن بطرس حدشيتي، الذي جرى تعيينه بدعم سياسي واضح، ويتولى عمليًا إدارة شؤون الوزارة واتخاذ القرارات الأساسية حتى هذه اللحظة، في تجاوز صارخ للأصول الإدارية ولمبدأ المسؤولية الوزارية.
ومنذ 7 كانون الثاني، لا تزال الناقلة Superba تنتظر “تحسّن الأحوال الجوية” للتفريغ، في وقت تشكّل فيه عملية التفريغ بحد ذاتها مخالفة صريحة لقانون الشراء العام، إذ مرّ أكثر من 25 يومًا على توقيع العقد من دون تقديم كفالة حسن التنفيذ، ما يجعل أي إجراء تنفيذي، بما فيه التفريغ، إجراءً غير قانوني بالكامل، ويضع الوزارة أمام مسؤولية مباشرة عن استمرار المخالفة.
وأمام هذا الواقع، تقدّم فوزي مشلب يوم الأربعاء الماضي بإخبار رسمي إلى النيابة العامة المالية بحق وزارة الطاقة، مرفقًا بالنصوص القانونية الصريحة التي تفرض عقوبات جزائية قد تصل إلى 3 سنوات حبس بحق كل من يخالف أو يمتنع عن تطبيق قانون الشراء العام، سواء بالفعل أو بالتغاضي.
ما يجري اليوم في وزارة الطاقة ليس خللًا إداريًا ولا “سوء تقدير”، بل منظومة مخالفة متكاملة تضرب القانون، وتهدر المال العام، وتحمي الشركات المخالفة على حساب الدولة والمواطنين. ويبقى السؤال الجوهري: هل تُستكمل المحاسبة حتى النهاية، أم يُترك هذا الملف، كغيره، ليموت تحت ضغط المصالح السياسية؟
المصدر: “ليبانون ديبايت”
وضع ملف”حساب الاستشارات” الملاحق به الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، الهيئة الاتهامية في بيروت في”مأزق قانوني” نتج عن الاشكالات القانونية التي شهدها هذا الملف والتعقيدات التي رافقته خصوصا ما يتعلق بالمحاميين المذكورين المدعى عليهما بجرم التدخل بالجرائم المدعى بها على سلامة بإختلاس مبلغ 44 مليون دولار من “حساب الاستشارات” والاثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور.
فتأخير صدور القرار الاتهامي رغم مرور تسعة اشهر على صدور القرار الظني في الملف، وثلاثة اشهر على تسلم الهيئة الاتهامية الجديدة مهامها والمؤلفة من القاضي كمال نصار رئيسا والقاضيان رولان شرتوني وماري كريستين عيد مستشارَين، مردّه المخالفة القانونية التي ارتكبها النائب العام المالي السابق علي ابراهيم عندما إدعى بورقة طلب إلحاقية على المحاميين عيسى الخوري وتويني من دون الحصول على اذن مسبق للملاحقة من نقابة المحامين في بيروت.
ما اعتبرته الهيئة الاتهامية السابقة برئاسة القاضي نسيب ايليا يستوجب الاستحصال على اذن جديد من النقابة، ذلك ان المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة قد اعتبرت ان الاذن المعطى محصور بفعل واحد ولا يمتد الى افعال جديدة ظهرت او استجدت اثناء السير بإجراءات التحقيق او المحاكمة.
وفي مسار هذا الملف فان النقابة عادت وحجبت اعطاء الاذن في الادعاء الالحاقي لملاحقة المحاميين.
ما دفع النيابة العامة المالية الى استئناف قرار النقابة امام محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا النقابة برئاسة القاضية رنا عويدات التي لم تصدر حتى الآن اي قرار بهذا الخصوص.
إزاء ذلك، وجدت الهيئة الاتهامية نفسها امام نقطة عالقة وُجب تذليلها قبل إصدار قرارها الاتهامي الذي تحيل بموجبه المتهمين امام محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم، علما ان الهيئة سبق ان اخلت سبيل سلامة بكفالة 14 مليون دولار بعد تخفيضها من العشرين مليونا، كما استعاضت الهيئة السابقة عن توقيف عيسى الخوري بكفالة ملياري ليرة.
فيما ابقت على توقيف تويني غيابيا بعد قرارها الذي خالفه رئيسها القاضي ايليا بإصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق المحاميين من دون مثولهما امامها ما شكّل مخالفة قانونية جسيمة.
ليبانون ديبايت
حسمت النيابة العامة التمييزية، مصير الراىد المتقاعد في الامن العام أحمد شكر، اذ نجحت التحقيقات والمتابعة الامنية في فك لغز اختفائه، بعدما توصلت المطيات الى تحديد هوية ثلاثة متورطين في العملية، بالتعاون مع المخابرات الاسرائيلية، وهم: اللبناني علي مراد (موقوف)، سوري يحمل الجنسية السويدية (غادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري في نفس يوم الخطف)، وشخص لبناني (يحمل الجنسية الفرنسية متوار عن الانظار)، الا ان التحقيقات لم تحسم كيفية نقله الى اسرائيل.
الديار
أصدرت وزارة المالية بياناً دعت فيه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى التصريح وتسديد الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناتجة عن العمليات التي نُفِّذت عبر منصة «صيرفة»، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة لعام 2024).
وأوضحت الوزارة أنّه يُطلب من المكلفين الذين تجاوز مجموع عملياتهم على منصة «صيرفة» خمسة عشر ألف دولار أميركي خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، التصريح عن الأرباح المتحققة وتسديد الضريبة الاستثنائية والغرامات المنصوص عليها، ضمن مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني 2026، تفادياً لملاحقتهم وفقاً لأحكام التهرّب الضريبي.
ولفتت إلى أنّ الإدارة الضريبية ستباشر، فور انقضاء هذه المهلة، تدقيق المعلومات الواردة إليها من مصرف لبنان والجهات المعنية حول العمليات المنفّذة على المنصة، على أن تتم إحالة المكلفين الذين لم يلتزموا بموجباتهم الضريبية إلى النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ الاقتصاد والخبير المالي محمد موسى إن بيان وزارة المالية المتعلّق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناتجة عن العمليات المنفّذة عبر منصة «صيرفة» يشكّل انتقالاً من مرحلة التغاضي العملي إلى مرحلة المحاسبة المتأخّرة، مستنداً إلى أحكام المادة الثالثة والتسعين من قانون الموازنة العامة لعام 2024.
فبعد سنوات من اعتماد المنصة كأداة استثنائية لإدارة انهيار سعر الصرف، تعود الدولة اليوم إلى فتح هذا الملف من زاوية ضريبية صِرفة، واضعةً سقفاً زمنياً ومادياً واضحاً، ومعلنةً نيتها الانتقال إلى التدقيق والملاحقة عند انتهاء المهلة المحددة في الخامس عشر من كانون الثاني 2026.
ويفرض البيان على كل من تجاوز مجموع عملياته على «صيرفة» خمسة عشر ألف دولار أميركي خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، التصريح عن الأرباح المتحققة وتسديد الضريبة الاستثنائية مع الغرامات، تحت طائلة الإحالة إلى
النيابة العامة المالية بتهمة التهرّب الضريبي.
وتكمن الأهمية، بحسب موسى، لا في فرض الضريبة فحسب، بل في الإعلان الصريح عن امتلاك الإدارة الضريبية بيانات تفصيلية مصدرها مصرف لبنان والجهات المعنية، ما ينهي عملياً وهم استحالة التدقيق أو ضياع المعطيات.
اقتصادياً ومالياً، يعكس هذا التوجّه محاولة واضحة لتوسيع القاعدة الضريبية بأثر رجعي لتعويض تراجع الإيرادات، وتحميل جزء من كلفة الانهيار لمن استفاد من فروقات سعر الصرف، ولو بعد سنوات.
لكنه في الوقت نفسه يفتح نقاشاً عميقاً حول العدالة الضريبية، إذ إن العمليات المشمولة جرت في ظرف استثنائي فرضته السياسات النقدية نفسها، ومن دون قواعد ضريبية واضحة في حينه، ما يجعل الضريبة اليوم قانونيةً شكلاً لكنها إشكاليةً مضموناً.
أما من حيث التطبيق، فتبدو الفجوة بين النص والواقع، كما يقول موسى، كبيرة. فمن الناحية الزمنية، منحت الدولة نفسها هامشاً واسعاً، ما يدل على إدراكها لحساسية الملف وصعوبة تنفيذه دفعةً واحدة.
فالبدء بالتدقيق بعد سنوات على حصول العمليات ليس تفصيلاً تقنياً، بل خياراً سياسياً يهدف إلى التدرّج وتخفيف الصدام، تمهيداً لتطبيق انتقائي أكثر منه شاملاً.
ومن حيث الأشخاص، لا يميّز القانون بين مدني وعسكري وقاضٍ وموظف عام وتاجر وشركة، وجميعهم نظرياً خاضعون للأحكام نفسها.
إلا أن التجربة اللبنانية تشير، وفق موسى، إلى أن التطبيق لن يكون متساوياً.
فالعسكريون والقضاة وموظفو القطاع العام لجأ كثير منهم إلى «صيرفة» لتعويض انهيار الرواتب، لا لتحقيق أرباح تجارية، ما يضع الإدارة أمام معضلة التمييز بين ربح مضاربي ومنفعة اضطرارية للعيش، وهي مسألة لا يعالجها النص لكنها ستفرض نفسها بقوة في التطبيق.
في المقابل، تبدو الشركات وأصحاب الأعمال والمهن الحرة الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للملاحقة، إذ يسهل توصيف عملياتهم كعمليات ربحية متكررة، كما يفتقدون الغطاء الوظيفي أو الرمزي الذي يتمتع به العاملون في مؤسسات الدولة. وهنا يُرجّح أن يبدأ التطبيق فعلياً، مع فتح باب واسع للتسويات والمراجعات والاعتراضات.
أما على مستوى القدرة التنفيذية، فالمهمة ليست سهلة. فامتلاك البيانات لا يعني تلقائياً القدرة على تحويلها إلى ضرائب مُحصَّلة، إذ إن احتساب الربح الصافي، وتحديد الأساس الخاضع للضريبة، ومعالجة الاعتراضات، تتطلب، وفق موسى، جهازاً ضريبياً فاعلاً ومتماسكاً، وهو ما تفتقر إليه الدولة حالياً. لذلك، من المتوقع أن يأتي التطبيق بطيئاً، مجزّأً، وانتقائياً، تحكمه اعتبارات سياسية واجتماعية بقدر ما تحكمه النصوص القانونية.
خلاصة المشهد أن الدولة أعلنت بوضوح نيتها المحاسبة، لكنها تدخل ملفاً شديد الحساسية في توقيت بالغ التعقيد.
فالنص يقول إن الجميع متساوون أمام الضريبة، لكن الواقع يوحي، كما يؤكد موسى، بأن الموقع الوظيفي، وحجم العمليات، والقدرة على التفاوض أو الاعتراض، ستحدّد مسار التطبيق.
وبين منطق القانون ومنطق إدارة الأزمة، يبقى هذا الإجراء مؤشراً إضافياً على أن الدولة تفتّش في دفاتر الماضي بحثاً عن إيرادات، من دون أن تكون قد حسمت بعد شكل العدالة المالية التي تريد بناءها.
الوكالة الوطنية
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الربح الناتج عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة سنداً لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) فيه:
تعلم وزارة المالية المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها 15.000 دولار أميركي خلال السنوات الثلاث 2021و2022 و2023، وجوب التصريح وتسديد الضريبة الإستثنائية والغرامات المنصوص عليها في مهلة تنتهي بتاريخ 15/1/2026 تفادياً لملاحقتهم وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، علماً أن الإدارة الضريبية ستباشر عند انتهاء هذه المهلة بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان ومن الجهات المعنية عن العمليات التي قام بها المكلفون على منصة صيرفة، وإحالة من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية”.
المصدر: التيار
















